الأحد, 24 مارس 2019 1:54 م

بغداد:المركز الخبري الوطني

وضع قانون البنك المركزي العراقي، احكاما للشخص الذي يسك او يشرع للاعداد لسك نقود مزيفة بالغرامة لـ50 مليون دينار والحبس.

وجاء ذلك بموجب قانون البنك المركزي المرقم 56 لسنة 2004 القسم الحادي عشر بنود وأحكام على جريمة التزييف حيث نصت المادة 50 (الإعداد) يعتبر كل شخص يسك او يشرع في الإعداد لسك نقود مزيفة مرتكباً لجناية يعاقب عليها القانون بدفع غرامة لا تزيد عن 50 مليون دينار أو الحبس لمدة لا تزيد عن 5 سنوات أو كلاهما معاً.

وبحسب البنك المركزي فأن المادة 51 (الحيازة) من القانون اعتبرت ان كل شخص يقوم متعمداً الغش مع معرفته بذلك (شراء أو قبول أو عرض بشراء قبول، حيازة أو امتلاك، استجلاب الى العراق) النقود المزيفة مرتكباً لجناية يعاقب عليها القانون بدفع غرامة لا تزيد عن 50 مليون دينار أو الحبس لمدة لا تزيد عن 5 سنوات أو كلاهما معاً.