الأربعاء, 7 يوليو 2021 2:12 م

بغداد / المركز الخبري الوطني

أوضح مجلس القضاء الأعلى، اليوم الأربعاء، طبيعة عمل الهيئة التمييزية المختصة بقضايا المساءلة والعدالة.

وذكر بيان للقضاء تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أن “رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي فائق زيدان استقبل اليوم، مستشاري رئيس الجمهورية علي الشكري وامير الكناني”.

وأضاف البيان، أن “الجانبين ناقشا الاجراءات القضائية في النظر بالطعون الخاصة بهيئة المساءلة والعدالة ومجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات”.

وتابع، أن “اللقاء حضره نائبي رئيس محكمة التمييز كلا من كاظم عباس رئيس الهيئة التمييزية المختصة بنظر الطعون التي ترد على قرارات هيئة المساءلة والعدالة، وحسن فؤاد رئيس الهيئة القضائية التي تختص بنظر الطعون التي ترد على قرارات مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات”.

وبين، أن “القضاة اوضحوا أن عمل الهيئة التمييزية المختصة بقضايا المساءلة والعدالة يقتصر على النظر في الاعتراضات المرفوعة من المشمولين بأحكام المادة 6 من قانون الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة رقم 10 لسنة 2008 وأن الاحكام التي تضمنتها المادة المذكورة تتعلق بالوظيفة العامة فقط واستمرار المشمول بها من عدمه بتلك الوظيفة ولم تتطرق في جميع فقراتها الى موضوع الترشيح للانتخابات البرلمانية وقبول المرشح من عدمه اذ يصدر قرار الهيئة التمييزية أما بتصديق قرار الشمول على وفق المادة 6 أو نقضه اذا كان المعترض غير مشمول بها وهي معنية فقط بتطبيق قانون المساءلة والعدالة حصرا وذلك استنادا لصراحة نص المادة 15 من القانون المذكور”.

ولفت القضاة، بحسب البيان، إلى أن “الهيئة القضائية للانتخابات المشكلة بموجب المادة 19/ أولا من قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم 31 لسنة 2019 هي المختصة حصرا بالنظر في الأمور المتعلقة بالعملية الانتخابية اذ ما تم الطعن امامها بقرارات مجلس المفوضين في المفوضية وليس أية جهة أخرى تملك هذا الاختصاص حسب صراحة نص الفقرة ثانيا من المادة المذكورة ومن ضمنها التحقق من صحة شروط المرشحين وقبول ترشيحهم من عدمه”.

واكد القضاة، أن “المادة 7 من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 قد حظرت نهج حزب البعث ورموزه في العراق تحت أي مسمى ولا يجوز أن يكون ذلك ضمن التعددية السياسية في العراق وينضم ذلك بقانون”.

ولفتوا إلى، أن “قانون حظر حزب البعث 32 لسنة 2016 النافذ صدر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية بالعدد 4420 في 17 /10 /2016 تنفيذا للنص الدستوري أعلاه، وأن المادة 3/ أولا منه قد منعت عودة حزب البعث تحت أي مسمى إلى السلطة أو الحياة السياسية وعدم السماح له أن يكون ضمن التعددية السياسية والحزبية في العراق وأن المادة 5/ رابعا منه منعت صراحة افراد حزب البعث من الترشيح للانتخابات العامة والمحلية”.

وتابع القضاة: “وإزاء نصوص الدستور والقانون الواضحة والصريحة ولما كان الترشيح للانتخابات البرلمانية يدخل ضمن مفهوم المشاركة في الحياة السياسية للبلد ومن مقدمات ممارسة السلطة التشريعية والذي منع الدستور والقانون حزب البعث من المشاركة فيها مما يقتضي منع من تثبت عضويته في حزب البعث من الترشيح للانتخابات وممارسة السلطة، وهذا ما قررته الهيئة القضائية للانتخابات لإنها معنية بتطبيق الدستور والقوانين الصادرة بموجبه وتفسيرها”.

وشددوا بالقول: “لذا لا يوجد اي تناقض أو تعارض بين قرارات الهيئة التمييزية للمساءلة والعدالة بعدم شمول المرشح بقانون الهيئة وبين قرارات الهيئة القضائية بعدم السماح لهم بالترشح للانتخابات لان اختصاصات كل هيئة تختلف عن الاختصاصات الاخرى، وهذا ما أستقر عليه عمل الهيئة القضائية للانتخابات منذ بداية تشكيلها وفي ظل قانون المفوضية الملغى رقم 11 لسنة 2007”.

وأوضح القضاة: “بإمكان الكتل السياسية والحزبية المشاركة في العملية السياسية في البلاد والتي ترغب بأن يشارك حزب البعث المنحل في الانتخابات البرلمانية وتعترض على قرارات الهيئة القضائية الباتة بهذا الشأن باعتبارها ممثلة في مجلس النواب أن تلغي نصوص الدستور والقوانين النافذة، ومنها قانون حظر حزب البعث المنحل والسماح لهم الترشيح والمشاركة في العملية السياسية وممارسة السلطة التشريعية”.