الخميس, 14 مارس 2019 2:00 م
بغداد :المركز الخبر
تود مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة في وزارة الداخلية أن توضح بعض الفقرات القانونية الخاصة بمنح الجنسية العراقية وكما موضح أدناه.
١_ أن قانون الجنسية العراقية رقم (٢٦) لسنة ٢٠٠٦ لا زال نافذا حيث أن الذي يرغب بالتجنس غير المتزوج يشترط اقامته لمدة عشرة سنوات متتالية وفق الفقرة (ج) من المادة ( ٦ / اولا) من القانون أعلاه
. ٢_ فيما يخص مدة السنة إقامة الواردة ضمن مشروع التعديل الاول لقانون الجنسية العراقية الوارد ذكره اعلاه فقد ورد ضمن الفقرة (ج) من المادة ( ٦ / اولا) حيث إن نص الفقرة المذكورة اشترط مدة الإقامة للاجنبي الذي يرغب بالحصول على الجنسية العراقية بطريقة التجنس أن يقيم في العراق مدة عشرة سنوات متتالية سابقة على تقديم الطلب وقد تم إضافة استثناء للمهجرين ( المسفرين) قسرا ابان النظام البائد ولديهم معاملات في مديرية الجنسية لم تنجز حينها بسبب تسفيرهم وعدد كبير منهم كان مسجلا ضمن سجلات عام ١٩٥٧ وبعد عام ٢٠٠٣ صدر قرار مجلس الوزراء برفع اشارة الترقين والتجميد عن قيودهم وحصلوا على هويات الأحوال المدنية ولم يتمكنوا من الحصول على شهادة الجنسية العراقية لعدم وجود إقامة حديثة لديهم لمدة عشر سنوات ولغرض انصاف هذه الشريحة المحدودة تم وضع هذا الاستثناء لهؤلاء على أن يكون لديهم إقامة لا تقل عن السنة ولا تشمل الآخرين حيث أن شرط إقامة العشرة سنوات لا زال ساري المفعول.