الثلاثاء, 19 نوفمبر 2019 10:22 ص

بغداد /المركز الخبري الوطني

قضت المحكمة الجنائية المركزية في الرصافة حكما على المتهم الذي اطلق العيارات النارية على المتظاهرين والقوات الأمنية بالحبس ثلاث سنوات وفق المادة 430 / 1 من قانون العقوبات.

وذكر بيان للمركز الإعلامي لمجلس القضاء الاعلى ان “محكمة جنايات الرصافة قضت حكما بالحبس ثلاث سنوات لمدان بإطلاق العيارات النارية من مسدس قرب جسر الجمهورية في بغداد ، لافتا إلى أنه “تم القبض على المتهم بالجرم المشهود من قبل المتظاهرين وهو يطلق العيارات النارية وتم تسليمه إلى القوات الأمنية علمًا ان المتهم هو منتسب في  مديرية المرور العامة”.